السيد موسى الحسيني الزنجاني
420
المسائل الشرعية
الثاني : عشرة ، وزكاتها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وزكاتها ثلاث شياه . الرابع : عشرون ، وزكاتها أربع شياه . الخامس : خمسة وعشرون ، وزكاتها خمس شياه . السادس : ستة وعشرون ، وزكاتها من الإبل ناقة تسمّى بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ستة وثلاثون ، وزكاتها بنت لبون ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة . الثامن : ستة وأربعون ، وزكاتها حقّة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة . التاسع : احدى وستون ، وزكاتها جذعة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر : ست وسبعون ، وزكاتها بنتا لبون ، أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة . الحادي عشر : احدى وتسعون ، وزكاتها حقتان ، أي ناقتان دخلتا في السنة الرابعة . الثاني عشر : مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، ويجب أن يحسب أربعين أربعين ، ويدفع عن كل أربعين بنت لبون ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة ، أو يحسب خمسين خمسين ، ويدفع عن كل خمسين حقة ، وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة ، أو يحسبها بالأربعين والخمسين . وعلى كل تقدير يجب أن يحسب بحيث لا يبقى شيء اصلًا أو يبقي شيء لا يصل إلى العشرة . مثلًا لو كان 140 بعيراً فعليه أن يدفع عن المائتين حقتين ، أي